أمرت جهات التحقيق بحبس متهم بالنصب على المواطنين تحت مزاعم تسفيرهم للعمل بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته شركة بدون ترخيص بالجيزة للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلاً عن قيامه بالترويج لنشاطه على شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – صور ضوئية لتأشيرات وعقود عمل بإحدى الدول – 2 أكلاشيه "تحمل إسم الشركة" – دفتر إيصالات استلام مبالغ نقدية).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك الشركة "متواجد حالياً خارج البلاد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نصب احتيال الاستيلاء على اموال المواطنين اخبار الحوادث للعمل بالخارج

إقرأ أيضاً:

التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون

حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

مقالات مشابهة

  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • 4 شركات سياحة تنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة..تفاصيل
  • ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تنصب على المواطنين
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"
  • 4 شركات سياحة تنصب على المواطنين.. وتدخل فورى من الأمن
  • ضبط مدير شركة توظيف عمالة بالخارج في الجيزة بتهمة النصب على المواطنين
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 4 شركات سياحة وسفر بدون ترخيص
  • ضبط 4 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين