المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.
و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.
و ذكرت المحكمة أنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
و أشارت المحكمة الى أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة يورد قرار المحكمة الدستورية.
و أشارت الى التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية
1- إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
– الهيئة العليا للصحة؛
– المجموعات الصحية الترابية؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة التی یتم
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.