المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.
و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.
و ذكرت المحكمة أنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
و أشارت المحكمة الى أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة يورد قرار المحكمة الدستورية.
و أشارت الى التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية
1- إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
– الهيئة العليا للصحة؛
– المجموعات الصحية الترابية؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة التی یتم
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.