المحكمة الدستورية تحسم في قانون التعيين في المناصب العليا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.
و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024، ولم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.
و ذكرت المحكمة أنه تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي رقم 30.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
و أشارت المحكمة الى أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية، الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 30.24 المحال إلى هذه المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 والمتعلقين على التوالي بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة يورد قرار المحكمة الدستورية.
و أشارت الى التعديلات المدخلة على الملحقين سالفي الذكر:
أولا: فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية
1- إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند -أ- وهي :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
– الهيئة العليا للصحة؛
– المجموعات الصحية الترابية؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
– الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة التی یتم
إقرأ أيضاً:
8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.