أبوظبي

أمر النائب العام بالإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.

كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.

وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الإمارات عصابة إجرامية محاكمة جنائية

إقرأ أيضاً:

القانون يحسم موقف الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من الترقية

نص قانون الخدمة المدنية، على عدة ضوابط لمحاكمة الموظفين تأديبيا بعد إنتهاء خدمتهم، حيث نصت  المادة 65  على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

 

 ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

لايفوتك||

 

6 محظورات يضعها قانون الخدمة المدنية على موظفي الجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل ما هي شروط الخروج على المعاش المبكر للموظف.. قانون الخدمة المدنية يجيب

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري .

وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

مقالات مشابهة

  • «المنفي» يستقبل المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  • النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
  • أبو العينين يكشف تفاصيل حوار مع صحفي أمريكي عن قانون الإجراءات الجنائية
  • القانون يحسم موقف الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من الترقية
  • شمس الدين: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعى من مخرجات الحوار الوطني
  • المغاوري يثمن تعقيب مجلس النواب على ملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • العوضي: الدولة ستتواصل مع مفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية من أجل تقنين أوضاعهم
  • نائبة: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات المحاكمة العادلة
  • النائب حسن عمار: الاقتصاد المصري قدم نموذجاً قوياً للصمود والتكيف
  • الشرطة السورية تفكك عصابة إجرامية عبر "فيس بوك"