الأمن يضبط أحد الأشخاص لإدارته شركة دون ترخيص بالجيزة للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "دون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلًا عن قيامه بالترويج لنشاطه على شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – صور ضوئية لتأشيرات وعقود عمل بإحدى الدول – 2 أكلاشيه "تحمل إسم الشركة" – دفتر إيصالات إستلام مبالغ نقدية)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع مالك الشركة "متواجد حاليًا خارج البلاد".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال استيلاء الادارة العامة
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.