منع استخدام السيارات ربع النقل بالمنيا.. لهذا السبب؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
منذ تولي اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مهام منصبه كمحافظ للإقليم وسعى منذ اليوم الأول للحفاظ على أدمية المواطنين بتوفير وسيلة آمنة تحد من خطر الحوادث، والذي يتمثل في منع إستخدام سيارات ربع النقل في تنقلات المواطنين، وإستبدالها بميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي ، خاصة بمركزي ملوي وسمالوط.
وأكد محافظ المنيا، أن خطة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى لائقة و أكثر أمانا، جاء قرار اللواء عماد كدواني، تلبية لطلب عدد كبير من الأهالى خلال لقاءات خدمة المواطنين، مما استلزم اتخاذ خطوة توسيع خطة الإستبدال، و مراعاة أن تتم على مراحل حتى لا تنعكس سلباً على أصحاب السيارات ربع النقل، وبناء عليه تم فتح باب التقدم للترخيص لعدد 494 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا، تعمل بالغاز الطبيعي ، وفقا للمادة 28 من قانون المرور للعمل ، بنطاق قرى مركزي ملوي وسمالوط، وذلك بواقع 390 سيارة لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، جاءت بين 120 سيارة لقرية تندة ، و270 سيارة لقرية دروة، و 104 سيارات لقرية إسطال بسمالوط.
وتضمن قرار المحافظ، شروط للحصول على الترخيص شملت، أن تكون السيارة ميكروباص 14 راكباً، تعمل بالغاز الطبيعي موديل 2022 وما بعدها، وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وألا يقل سنه عند فتح باب التقدم، عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60عاماً، اعتباراً من صدور القرار، وأن يكون المتقدم مقيماً بنطاق الوحدة المحلية، طبقاً لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ، وذلك لمدة عام على الأقل سابق علي تاريخ هذا القرار، أن يلتزم المستفيد بإنهاء إجراءات الترخيص لسيارة الأجرة، التي وقع عليها الإختيار في موعد أقصاه ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ إخطاره بوقوع الإختيار عليه، وأن تتولى إدارة مرور المنيا ، تنفيذ إجراءات الترخيص لتلك السيارات .
وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة لذلك ، وتنفيذا لقرار المحافظ ، تواصل المراكز التكنولوجية لكل من مركزي ملوى وسمالوط ، تلقى طلبات الترخيص منذ 6 أغسطس الجارى ولمدة أسبوعين ، وفقاً للشروط المعلنة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميكروباص سيارات ربع نقل استبدال أخبار محافظة المنيا ربع النقل
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة