بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي؛ حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، واخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.


وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات النائب العام

إقرأ أيضاً:

سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

سلوكيات مشينة 

قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم، 

واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.

وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة  375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة ترويع المواطنين 

وتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واختتم  الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.

مقالات مشابهة

  • إحالة عاطل متهم بترويج المخدرات في عين شمس للمحاكمة الجنائية
  • إحالة سيدة سرقت المواطنين في الموسكي للمحاكمة الجنائية
  • 37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
  • 37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق في الإمارات خلال 10 أشهر
  • إحالة عصابة العملات للمحاكمة الجنائية بالمطرية
  • تحذير قانوني.. غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة لهذه الجرائم
  • سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
  • إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية في الجيزة للمحاكمة الجنائية
  • 2 كيلو حشيش.. إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المخدرات
  • 5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة