«التنمية المحلية»: إلغاء العقد المُشهر للحصول على رخصة البناء تيسيرا على المواطنين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية أنه تم تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للتيسير على المواطنين، ومن الإجراءات التي تم إلغاؤها تقديم العقد المشهر للحصول على رخصة البناء والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضا الاكتفاء بالرفع المساحي بدلا من إحداثيات الموقع، وإسناد مهمة مراجعة تراخيص البناء للوحدات المحلية بالمحافظات، بدلا من الوحدات ذات الطابع الخاص.
وفي بيان، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تيسيرا على المواطنين يتم تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص المباني واختصارها إلى 8 إجراءات فقط.
مستندات رخصة البناءوأوضحت الوحدات المحلية أن على مقدم طلب ترخيص البناء أن يرفق طلبه بالمستندات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص بناء، وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل بيان صلاحية الموقع.
- التوكيل فى حالة الوكالة.
- شهادة إحداثيات الموقع، المتغيرات المكانية.
- سند عن ملكية الأرض المسجل بالشهر العقاري.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الرفع المساحى الشهر العقاري اللائحة التنفيذية المستندات والأوراق بطاقة الرقم القومي تراخيص البنا رخصة البناء تراخيص البناء للحصول على
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.