بشأن بدل علاج غسيل الكلى في المستشفيات.. هذا ما قرره كركي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعطى المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي توجيهاته، اليوم الى الدوائر المالية المختصّة في الصندوق لتحويل مبلغ 131 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي 800 مليار ل.ل".
وذكرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، في بيان انه "خلال شهر تمّوز 2024، التزمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدفع 105 مليار ل.
وحيث أن علاج مرضى غسيل الكلى مغطى بنسبة مئة في المئة من الضمان، ومن أجل تمكين المستشفيات ودعم استقرارها المالي، أعطى المديرالعام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته، بتاريخ 2024/8/9 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى عن شهر أب، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي 800 مليار ل.ل.
كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى لإنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين بعدما تمّ تزويد المكاتب بالسلفات الماليّة الإستثنائية اللاّزمة لتمكينها من سداد مستحقات المضمونين.
هذه الخطوة هي إجراء عملي يؤكّد حسن نيّة الصندوق تجاه المستشفيات والتزامه التامّ بدفع مستحقاتها بشكل شهريّ، كما يدعوها المدير العام إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائيّة إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة في مهلة أقصاها شهرين وفق التعميم الذي أصدره يوم أمس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد حكم تحميل 35جنيه تكليف انتقال جلسة غسيل كلوي.. توفيت المريضة
أعتبرت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كأنه لم يكن، والذي يطالب بإلغاء حكم فضائي صادر من محكمة الدرجة الأولي وقضي بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكلوي لمريضة فشل كلوي، بمبلغ ٣٥ جنيه عن كل جلسة، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.
بداية الواقعة بصدور حكم قضائي، يُلزم جهة الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كلوى، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه، ولكن توفيت المريضة، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكلوى، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة، ولم تمتثل الجهة الادارية للطلب.
وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.
وللمرة الثانية، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا.
حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.