هل يحق للمصاب إصابة عمل حال عجزه صرف بدل يومي؟.. التأمينات تجيب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه في حال العجز عن العمل نتيجة إصابة عمل مسجلة وفق الإجراءات المتبعة يستحق المصاب بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل، بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد.
وجاء ذلك إجابة على استفسار ورد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نصه: "هل يحق للمصاب إصابة عمل حال عجزه صرف بدل يومي؟".
إضاءة | هل يحق للمصاب إصابة عمل حال عجزه صرف بدل يومي؟ #التأمينات_الاجتماعية #GOSI pic.twitter.com/hfAWZF2t4Q
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) August 7, 2024وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت الإجراء المتبع حال وقوع إصابة عمل، مشيرًة إلى أنه يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في تأميناتي أعمال.
ولفتت، عبر حسابها بمنصة «إكس»، إلى أنه يتم بحث الإصابة والتحقق منها والإفادة، مضيفًة: "لمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكن زيارة الرابط: http://bit.ly/3mOToTZ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم حضور خطبة صلاة العيد، إنه قد أجمع الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً وليست شرطًا لصحة صلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا؛ أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.
أوضحت دار الإفتاء، أن الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها؛ فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.
واتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ الخُطْبَةَ في العيدين ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيدين، وإنما هي سُنَّةٌ فيهما. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 175، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (1/ 466، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (2/ 493، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 287، ط. مكتبة القاهرة).
ودليل سُنِّيَّتِهَا: ما جاء عن عبد الله بن السَّائِبِ رضي الله عنه قال: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
على الرغم مِن اتفاق الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيدين ليست كخُطبة الجمعة، وذلك مِن حيث عدم وجوبها في العيدين، وصحة صلاة العيد بدونها، بخلاف خُطبة الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكم حضورها، والإنصات لها لمن حَضَرها.
وذهب الحنفية إلى أنَّ خطبة العيد سُنَّةٌ يُستحب حضورها، ويجب على مَن حَضَرها الاستماعُ والإنصاتُ إليها كإنصاته في خطبة الجمعة؛ لأنها "إنما شُرعَت لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم مِن صدقة الفطر أو الأضحية، وإنما يَحصُل التعليم بالاستماع والإنصات"
وذهب المالكية إلى أنَّ حضور الخطبة سُنَّةٌ، واختلفوا في الإنصات لها، فبعضُهم قال بوجوب الإنصات كالجمعة، وبعضُهم قال بأنها ليست كالجمعة في الإنصات، ونُقل عن الإمام مالكٍ استحبابُ الإنصات.
وذهب الشافعية إلى استحباب حضورها والاستماع إليها، فإنْ تَرَكها أو تَرَك الاستماعَ إليها؛ كُرِهَ له ذلك.
وذهب الحنابلة إلى أنها سُنَّةٌ لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها، وإنما يُستحب لها الحضور، وفي الإنصات لها روايتان: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأنها سُنَّةٌ كسائر السُّنن.