عطر فاخر للكلاب يثير موجة غضب وتنديد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أطلقت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة “دولتشي آند غابانا” عطراً جديداً للكلاب، في خطوة أثارت تنديداً فورياً من جهات مدافعة عن حقوق الحيوانات.
وأوضحت العلامة التجارية عبر موقعها الإلكتروني أن “هذا المزيج الدقيق الخالي من الكحول، المستوحى من حب دومينيكو دولتشي غير المشروط لكلبه الصغير المخلص فيفيه، يجمع بين الروائح المنعشة والرقيقة للأيلنغ والمسك وخشب الصندل”.
ووصف الموقع هذا المنتج بأنه “عطر رقيق وآسر مصمم لروتين جمالي مرح”.
وتباع زجاجة العطر هذه في مقابل 99 يورو، وقد وُضع عليها مخلب كلب مطليّ بالذهب عيار 24 قيراطاً، وقلادة بميدالية تحمل شعار “دولتشي آند غابانا”.
لكن الجمعية الدولية لحقوق الحيوان “بيتا” رأت أن “رش (الكلاب) بعطر مصمم لإرضاء البشر، كما الحال (مع منتج “دولتشي آند غابانا” الجديد)، يمكن أن يزعجها بشكل كبير”.
وقالت مؤسسة منظمة “بيتا” إنغريد نيوكيرك في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، إن الكلاب “تمتلك مئات الملايين من المستقبِلات الإضافية في أنوفها وتتمتع بقدرة على شمّ الروائح تفوق تلك الموجودة لدى البشر بما بين 10 آلاف و100 ألف مرة”.
ولفتت إلى أن الروائح التي تُرشّ على فرائها “يمكن أن تسبب لها انزعاجاً وتوتراً وتتداخل مع قدرتها على اكتشاف الروائح الأخرى في بيئتها والتواصل مع الحيوانات الأخرى التي تقابلها”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الجهات التي يجوز لها حيازة وتربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة.
ويعتبر قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إشادات بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرةونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.