ما اختصاصات مجلس إدارة هيئة النقل النهري في القانون الجديد بعد إقراره؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
حيث نصت المادة (7) على أن مجلس الإدارة يمثل السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وإدارة أعمالها، بالإضافة إلى اقتراح السياسة العامة التي تلتزم بها الهيئة.
ويملك المجلس صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف الهيئة، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
2 - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
3 - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
6 - النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.
وتنص المادة (8) على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها.
ووفقا للمادة (9): يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري المركزي للتنظيم الهيئة العامة للنقل الهيئة العامة للنقل النهري الجهات الحكومية الهيكل التنظيمي اختصاصات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
وكيل مجلس الشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة واستطاعت بناء دولة قوية بعد 30 يونيومجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازمأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: الطفل المعاق اختبار من الله للوالدينمجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تسجيل السفن التجاريةونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.