ما اختصاصات مجلس إدارة هيئة النقل النهري في القانون الجديد بعد إقراره؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
حيث نصت المادة (7) على أن مجلس الإدارة يمثل السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة وإدارة أعمالها، بالإضافة إلى اقتراح السياسة العامة التي تلتزم بها الهيئة.
ويملك المجلس صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف الهيئة، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
2 - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
3 - وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
6 - النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.
وتنص المادة (8) على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها.
ووفقا للمادة (9): يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري المركزي للتنظيم الهيئة العامة للنقل الهيئة العامة للنقل النهري الجهات الحكومية الهيكل التنظيمي اختصاصات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .