عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير محررات رسمية للمواطنين بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها، نظير تحصله على مبالغ مالية منهم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 خاتم - عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير محررات رسمية قطاع الامن فيس بوك
إقرأ أيضاً:
عاجل.. من هم المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عام بـ "لجان الأخوان الإعلامية"
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب..
حيث حكمت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
وجاء أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عام كالأتي:
حسين على أحمد كريم ومحمد أنيس محمد الشريف ومحمد سيد سيد محمد عبر الرحيم / حركي "سيف" ومحمد عبد النبى فتحى عبده وشهرته "محمد المرشدى" ورضا السيد أبو الغيط عبده محمد / حركي "صالح" ومحمد السيد أحمد أبو هاشم ومحمود جمعة خليل عبد الهادي ومحمد جمعة خليل عبد الهادي
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
كما امرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.