أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس الخميس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تعريض حياة الناس للخطر.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة (399) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، عبر مركز الإعلام الجنائي «وعي»، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

القانون يوضح عقوبة النصب بعد واقعة مستريحين الأدوية

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".


ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد: سيادة القانون مبدأ أساسي في الإمارات وأحد الأركان الرئيسية للدولة
  • القانون يوضح عقوبة النصب بعد واقعة مستريحين الأدوية
  • قانوني يكشف عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال في فصل الشتاء
  • تورط في عقوبة الحبس لمدة شهر.. والسبب سيارة
  • الحبس ٦ أشهر.. تعرف على عقوبة إهمال الوالدين لأطفالهم وفقا للقانون
  • كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟
  • عقوبة يسنها القانون على تصوير الأطفال المتهمين في قضايا.. تفاصيل
  • القرصنة الإلكترونية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون
  • الإمارات.. الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم عقوبة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية
  • النيابة العامة توضح عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية