إحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير عملات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتزوير عملات ورقية في دائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
تقليد العملات الأجنبية والمحليةوتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة أول المنتزة، بعد ورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، لتخصصه في ممارسه نشاط إجرامي تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على عملائه بنطاق المحافظة.
وبتقنين الإجراءات استهدف المتهم، وأقي القبض عليه وعثر بحوزته على 200 ورقة مقلدة لعملات محلية، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسه نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وبإرشاده عُثر بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية على الأدوات والأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي.
وتحرر المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوأوضح المحامي محمود عبدالله، تفاصيل عقوبة التزوير كما نص عليها القانون، حيث قال إنّ المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه مع «الوطن»، أن المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تزوير الإسكندرية المنتزة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.