تنسيق الجامعات.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 لشعبتي علمي وأدبي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الحكومية والحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي المنقضي، موضحة أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى بداية من الاثنين 12-8-2024، وحتى يوم الجمعة 16-8-2024.
تنسيق الجامعات.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024
وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات والحد الأدنى للمرحلة الأولي 2024 للشعب العلمية والأدبية:
• الشعبة العلمية 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48 % فأكثر، ومجموعها 23850 طالبا.
• الشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07% فأكثر، ومجموعها 15355 طالبا.
• الشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29% فأكثر، ومجموعها 73995 طالبا.
تنسيق المرحلة الأولى 2024أوضحت وزارة التعليم العالي، أن القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية، يبدأ من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، إذ تقدم الوزارة خدمة مجانية للتسجيل، من خلال تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل عبر الحاسب الشخصي، على مدار 5 أيام المحددة لتنسيق المرحلة الأولى.
وأكدت الوزارة، أن القيادة السياسية تهتم بتطوير منظومة التعليم العالي، وأنه القطاع يحظى بدعم ومتابعة مباشرة، منها ليكون قادرا على الوفاء بدوره وأداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية على النحو الأكمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الأولى 2024 تنسيق الجامعات 2024 الجامعات الحكومية للمرحلة الأولى تنسیق الجامعات الأدنى للمرحلة الأولى 2024
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.