زعيم طالبان يلزم الموظفين الحكوميين بالصلاة في المسجد أو مواجهة عقوبة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أصدر زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده الخميس مرسوما يلزم موظفي الحكومة الأفغانية بأداء الصلاة في المسجد خمس مرات يوميا أو مواجهة عقوبة، في أحدث مرسوم يعكس التفسير الصارم للشريعة الإسلامية الذي تعتمده الحركة.
ومنذ عودة طالبان الى الحكم في عام 2021، أشرف أخوندزاده على فرض قيود شاملة على المجتمع، بحيث منع العديد من النساء والفتيات من التعليم، وأمر بمرافقين من الذكور للإناث وحظر الموسيقى فعليا.
وجاء في أحدث مرسوم وقعه أخوندزاده « إن مسؤولي الوزارات والمؤسسات (في حكومة طالبان) ملزمون بموجب الشريعة بالصلاة جماعة في أوقاتها المحددة ».
وأضاف أن الموظف الذي يفوت الصلاة « بدون عذر معقول » يجب أن يتلقى تحذيرا، وإذا كرر المخالفة « يلتزم المسؤول المعني بمعاقبته بشكل مناسب ».
ولم يتضح على الفور كيف ستتم مراقبة التزام الموظفين بأداء الصلاة في المسجد خارج ساعات العمل.
ويدير أخوندزاده الحكومة من مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، المعقل الروحي لطالبان التي حكمت البلاد للمرة الأولى بين العامين 1996 و2001 حين أطاحها الاجتياح الأميركي للبلاد.
ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة. ومتى قام بذلك، يمنع حراسه المتفرجين من التقاط صور أو مقاطع فيديو للرجل الذي يتزعم طالبان منذ عام 2016.
كلمات دلالية أفغانستان حركة طالبان حكومة صلاة طالبانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أفغانستان حركة طالبان حكومة صلاة طالبان
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.