خلال شهر..صحة الدقهلية: 2491 حالة غسيل كلوي و 105حالة بعناية الأطفال
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال دكتور شريف مكين وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الطبيعي خلال يوليو الماضي، كثفت المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.
وأضاف مكين، أن الجولات اضمنت 80 جولة مرور إشرافى على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات الجمالية، المنزلة، ومنية النصر، وأجا بجانب ميت غمر، وشربين ، وطلخا.
فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضي، بلغ 10565 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 27593جلسة من بينها 2491 لمرضى الغسيل الكلوي.
وأوضح أن عدد جلسات الداخلي والعناية تجاوز الـ 600 جلسة علاوة ، 2074 جلسة أطفال، من بينها 105حالة بعناية الأطفال، و182 جلسة بالحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.
وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة الشهر الماضي 70 اجتماعا فنياً تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بالإضافة إلى إمداد قسمى العلاج الطبيعى بمستشفى المطرية وأجا بوحدتين للاطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أقسام وعيادات إدارة العلاج الطبيعي مرور اشرافي المستشفيات بروتوكول التعاون الوحدات الصحية الدقهلية الغسيل الكلوي مستشفى المطرية مرضى الغسيل الكلوى الحضانات العلاج الطبيعي بالمستشفيات محاضرات علمية
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.