هل يجوز ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط الشعر ضفائر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وضحت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إليها حول حكم ارتداء الرجال للسلسة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟
أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “8394” قائلة: ارتداء الرجال للسلسة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء.
والقواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء هي:
أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق دون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
والأمران منتفيان في لبس الرجُل لسلسة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الَرجُل لسلسة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.
ومما سبق يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلسلة الفضة الإفتاء دار الإفتاء المصرية ه بالنساء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.