بوابة الوفد:
2024-12-26@01:48:20 GMT

حكم قراءة القرآن جهرًا في المسجد يوم الجمعة

تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة بالمسجد جهرًا أمرٌ جائز شرعًا ولا حرج فيه.

دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان أثناء الصيام

وأضافت دار الإفتاء أن قد ورد في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

وتابعت دار الإفتاء أن وذلك الذي يجري في المساجد من قراءة القرآن يوم الجمعة في الوقت الذي يَفِد فيه المسلمون إلى المساجد من هذا القبيل، واعتياد النّاس على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا بأس به ولا حرمة ولا كراهية، وإنَّما المكروه هو الاقتصار على آيات محدَّدة يصلّي بها لمَن يحفظ غيرها.

وفيما يتعلق بحكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد، قالت دار الإفتاء إن التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء.

وأضافت دار الإفتاء: أن أقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.

وتابعت دار الإفتاء: أن إتمام الرجلِ المذكور الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.


فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء: صلاة الجمعة فريضةٌ عظيمةٌ، أَمَرَ الله سبحانه عباده بتقديم السَّعيِ والحضورِ إليها على كلِّ عملٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].

وبينت دار الإفتاء: وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التَّبكير إليها، لننال عظيمَ الأجر في الآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفقٌ عليه.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أوسِ بن أوسٍ رضي الله عنه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قراءة القرآن القرآن يوم الجمعة دار الإفتاء الإفتاء الله علیه وآله دار الإفتاء یوم الجمعة ف ی الس

إقرأ أيضاً:

هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.

وردت دار الإفتاء موضحة، أن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.

مكانة المؤذن في الإسلام

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، رَغَّب الشرع الشريف على المبادرة إليها وبيَّن لنا أجرها وفضلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفقٌ عليه.

وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيامَةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ولأهمية الأذان ومكانته بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن مؤتَمَن؛ إذ يأتَمِنُه الناس على مواقيت صلاتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمامان: الترمذي وأبو داود في "السنن".

قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "شرح سنن الإمام أبي داود" (2/ 486، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» يعني: أمينٌ على صلاتهم وصيامهم؛ لأنهم يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها، وأيضًا هو يَطَّلِعُ على حُرَم المسلمين؛ لارتقائه على المواضع المرتفعة] اهـ.

الشروط التي يجب توافرها في المؤذن

نظرًا لهذه المكانة العالِيَة للأذان فقد اشترط الفقهاء لصحة الأذان شروطًا يجب توافرها فيمن يقوم بأداء هذه الشعيرة العظيمة بالمسجد، ومنها: أن يكون المؤذن مسلمًا، فلا يصح الأذان من غير المسلم، وأن يكون عاقلًا، فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مُغْمًى عليه، ولا مِن صبي غير مميِّز، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة، وزاد جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تلك الشروط شرطَ الذُّكورة في المؤذن، فلا يصح عندهم أذان الأنثى بالمسجد، بينما جعله الحنفية وصفَ كمالٍ للمؤذن لا شرطًا من شروط صحة الأذان.

وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العدالة، والذكورة، والطهارة صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة.. وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة، فلا يصح أذان الصبي الذي لا يَعقِل والمجنون والمعتوه أصلًا.. وأما الإسلام فينبغي أن يكون شرط صحة] اهـ.

وأضاف الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 231، ط. دار الفكر): [وشرط صحة الأذان أن يكون فاعِلُهُ مسلمًا مستمرًّا عاقلًا ذَكَرًا محقِّقًا بالغًا] اهـ.

وقال الإمام تقي الدين الحِصْنِي الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 111، ط. دار الخير): [وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلمًا، عاقلًا، ذَكَرًا] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 300، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يصح الأذان إلا من مسلم، عاقل، ذَكَر] اهـ.

واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المؤذن للناس في المسجد العامِّ عالِمًا بمواقيت الصلاة -على خلافٍ بينهم في كون هذا الشرط شرط صحة أو شرط كمال-؛ وذلك لكي يتمكن من الأذان في أوائلِها؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بها لم يُؤمَن عليه الخطأ فيها، وحتى لا يُفوِّت على الناس فضيلة أوَّل الوقت أو يكون سببًا في فساد عبادتهم من الصوم والصلاة.

وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية) في حديثه عن سنن الأذان وبيان صفات المؤذن: [ومنها: أن يكون عالمًا بأوقات الصلاة] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 436، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة: ويجب كونه.. عالمًا بالوقت إن اقتدي به، ونقله ابن ناجي في "شرح المدونة"، وقال الفَاكِهَانِي في "شرح الرسالة": وأما صفات الكمال فهي أن يكون.. عارفًا بالأوقات] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 102، ط. دار الفكر): [(قوله: ينبغي أن يكون عارفًا بالمواقيت) يعني: يشترط أن يكون عارفًا بالمواقيت، هكذا صرح باشتراطه صاحبُ "التتمة" وغيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 301): [ويستحب أن يكون عالِمًا بالأوقات؛ لِيَتَحَرَّاهَا، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالِمًا فربما غلط وأخطأ] اهـ.

والعِلم بمواقيت الصلوات في هذا العصر متيسر بالاعتماد على الوسائل الحديثة في معرفة دخول الوقت، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة أوقات الصلوات؛ إذ تعتمد تلك المصادر على فهم وتطبيق علماء الفَلَك والمختصين في ضبط المواقيت للعلامات والمعايير الشرعية والفلكية الدالة على دخول وقت الصلاة فَهمًا دقيقًا، فيصح للمؤذن الأخذ بها؛ لأن "المؤذن إما أن يكون عالِمًا بالأوقات، أو يكون له من يُعرِّفه بها"، كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (5/ 140، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومن الأمور التي يستحب أيضًا أن يتصف المؤذن بها: أن يكون حسن الصوت، حتى يكون أَرَقَّ للسامعين، فيكون مَيلُهم إلى إجابة ندائه أكبر، فعن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال في حديث تشريع الأذان: لَمَّا أصبحنا أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه بالرؤيا، فقال: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

وكذلك أن يكون عدلًا؛ لأن العدالةَ ضمينُ التقوى، وهي مطلوبةٌ في المؤذن؛ لِمَا أخرجه الإمامان الترمذي وأبو داود في "سننهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ»، ومعلومٌ أن "الأمانة لا يؤديها إلا التقي"، كما قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (1/ 150)، ولذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء في اختيار العدل للأذان، كما في "المحلى بالآثار" للإمام ابن حَزْم (2/ 179، ط. دار الفكر).

حكم أذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء
ينبغي التنبيه على أن هذه الأمور التي اشترطها الفقهاء أو نصوا على استحبابها إنما تكون في المؤذن للناس في المسجد، أما في غير المسجد فلا تشترط هذه الأمور، فأذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 150)، و"غاية البيان" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (ص: 91، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 300-306).

تقدم غير الموذن الراتب للأذان
إذا كان للمسجد مؤذِّنٌ راتبٌ موجود بعد دخول الوقت، فليس لأحد أن يزاحِمَهُ في الأذان، وألَّا يتقدم ليؤذن إلا بإذنٍ؛ حرصًا على وَحدة المسلمين، وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله عَزَّ وَجَلَّ، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46].

الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: من المستحب زيارة الأقارب والأرحام والأصدقاء
  • الإفتاء تكشف عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
  • حقوق الطفل في الإسلام.. الإفتاء توضح
  • الضوابط المطلوبة في المؤذن للصلاة .. تعرف عليها
  • حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم تفسير الرؤيا ومن أي علم تستمد
  • حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته
  • هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم.. الإفتاء توضح