قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل لإتجاره في مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8868 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 769 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد س ف م" 24 سنة - عامل - مقيم قرنفيل - القناطر الخيرية، لأنه في يوم 4 / 4 / 2024 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح ابيض (مطواه) بدون ترخيص، وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لمفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن مكان تواجده، وقام بعملية بيع وشراء تحصل على إثرها على قطعة للحشيش فضبطه واياها وبتفتيش الكيس الذي كان بحوزته عثر بداخله على عدد 59 قطعة للحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطواه.

وبمواجهته عزي قصده الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محكمة السجن المؤبد القناطر الخيرية محكمة جنايات اخبار القليوبية عامل جنايات شبرا الخيمة حيازة الحشيش القناطر الخیریة

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • «باحث أمريكي»: الإعلام الإسرائيلي يهدف إلى شق الصف العربي بترويج قبول دول استقبال الفلسطينيين
  • حبس شخص لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • حكومة الجزيرة تسلم التزامها لتهيئة بيئة سجن مدني
  • حكم نهائى.. الرحلة الأخيرة لصاحب مغارة على بابا بالزمالك
  • مشادة كلامية انتهت بـ «شروع في قتل».. ماذا حدث في القناطر الخيرية؟
  • الإسعاف النهري ينقذ شابًا من الغرق بالقناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر
  • الإسعاف النهري ينقذ شابًا تعرض للغرق بالقناطر الخيرية