السجن المؤبد لعامل لاتهامه بترويج الحشيش بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل لإتجاره في مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8868 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 769 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد س ف م" 24 سنة - عامل - مقيم قرنفيل - القناطر الخيرية، لأنه في يوم 4 / 4 / 2024 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح ابيض (مطواه) بدون ترخيص، وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لمفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن مكان تواجده، وقام بعملية بيع وشراء تحصل على إثرها على قطعة للحشيش فضبطه واياها وبتفتيش الكيس الذي كان بحوزته عثر بداخله على عدد 59 قطعة للحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطواه.
وبمواجهته عزي قصده الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة السجن المؤبد القناطر الخيرية محكمة جنايات اخبار القليوبية عامل جنايات شبرا الخيمة حيازة الحشيش القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.