8 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أعلن رئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد أبو علي البصري، اليوم الخميس، تفكيك شبكات عديدة متهمة بالفساد واعتقال أعداد كبيرة من المتهمين، وفيما أشار إلى أن العام الحالي سيكون مختلفا في ملف مكافحة الفساد، كشف عن توجيه لرئيس الوزراء لملاحقة الفاسدين.

وقال البصري إن “الفريق الساند للجنة العليا لمكافحة الفساد يعمل باتجاهين: الجانب الوقائي وملف حقوق الإنسان بما يتعلق بالمتهمين ممن ألقي القبض عليهم”، مبينا،إن “اللجنة فتحت ملفات فساد كبيرة في جميع المحافظات واعتقلت عشرات المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قضائية بالتنسيق مع هيئة النزاهة”.

وأضاف، أن “هناك ملفات كثيرة فتحت بدقة ومهنية في جميع المحافظات من بينها ملفات العقود وملف التزوير لبطاقات التقاعد في الأنبار وكذلك التعويضات”، لافتا إلى، أن “القضاء يشرف على فتح ملفات الفساد”.

وأوضح، أن “ملف مكافحة الفساد يحظى بأولوية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يحث في جميع الاجتماعات على عدم التهاون مع هذا الملف والحد من الخروقات والتجاوز على المال العام وضبط الجريمة قبل وقوعها”.

وأكد البصري، أن “هناك أوامر قبض وأحكاما قضائية صدرت بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف”، مبينا، أن “اللجنة العليا هدفها منع تكرار عمليات السرقة وملاحقة المتهمين بالفساد”.

ونبه إلى، أن “حققنا قفزات كبيرة في ملف مكافحة الفساد والعام الحالي سيكون مختلفا في مكافحة الفساد”، مبينا، إن “العراق يتميز عن غيره من البلدان بحرية المواطن في الحديث عن ملفات الفساد والإبلاغ عنها”.

وأوضح، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بمتابعة ملفات الفساد من داخل الوزارات والهيئات وتشكيل لجان برئاسة الوزير والجهات المعنية في الوزارة تقوم بفتح الملفات السابقة التي فيها شبهات وايضاً منع حصول عمليات التجاوز على المال العام”، مبينا، أن “هذه اللجان قدمت ملفات كثيرة إلى القضاء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-3-2025«آي صاغة»: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه والأوقية تكسب 2.6 % خلال أسبوعمصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شوبعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • بلاغ هام من صندوق التقاعد
  • السوداني يفتتح خدمة المحطة الوسيطة للبطاقة الوطنية في التقاعد والأدلة الجنائية
  • قيادي حوثي للجزيرة نت: خياراتنا كثيرة في مواجهة واشنطن وردّنا سيكون مؤلما
  • عدل 3 .. تعرف على الأجوبة حول التقاعد، الزواج، عدم العمل، حذف الوثائق
  • الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • من بغداد إلى الأنبار.. رتل أميركي يدخل قاعدة عين الأسد
  • صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي