القبض على 5 من المتورطين بالاعتداء على قاعدة عيّن الأسد الجوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
القطعات الأمنية تلقي القبض على خمسة من المتورطين بالاعتداء على قاعدة عيّن الاسد الجوية
...........................
الحاقاً بالبيان الذي صدر عن خلية الإعلام الأمني يوم 6 آب 2024، بشأن الاعتداء الذي حصل على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية في محافظة الأنبار، والتي يتواجد في بعض أقسامها عدد من مستشاري التحالف الدولي ،وفي ضوء توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من الجهات الأمنية المختصة، ووفق المعطيات الميدانية والمبارز الجرمية التي توفرت لدى اللجنة اعلاه، ومن خلال التحقيقات القانونية المعمقة والاستماع الى اقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على (٥) خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني، ووفق مذكرات قبض اصولية صادرة من الجهات القضائية المختصة.
ستبقى قطعاتنا الامنية المختلفة والاجهزة الاستخبارية على مسافة واحدة من الجميع لانفاذ القانون والالتزام بالدستور والقوانين النافذة واضعة مصلحة وأمن وحماية العراق العظيم وشعبه الكريم نصب اعينها ..
ومن الله التوفيق.
==============
قيادة العمليات المشتركة
خلية الإعلام الأمني
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.