الحكومة تعلن ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنّه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة، على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأوضحت المادة أنّ حكم الفقرة السابقة لا يسري على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت المادة على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
ونصت المادة أيضا على أن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافا إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تمنح هيئة التنمية الصناعية المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وحال استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة «بيانكو جروب للصناعات المتكاملة» وشركة «التمساح للحديد والصلب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المصري الدولة المصرية الصناعات الثقیلة مجلس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.