الحكومة تعلن ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنّه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة، على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأوضحت المادة أنّ حكم الفقرة السابقة لا يسري على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت المادة على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
ونصت المادة أيضا على أن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافا إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تمنح هيئة التنمية الصناعية المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وحال استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة «بيانكو جروب للصناعات المتكاملة» وشركة «التمساح للحديد والصلب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المصري الدولة المصرية الصناعات الثقیلة مجلس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية بالإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية.
وتنص المادة (٢٢٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتنص المادة (۲۲۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقًا للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، و مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.
كما تنص المادة (٢٣٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
وتنص المادة (۲۳۲)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.