نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات طبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته «مجموعة من شهادات بيان درجات مزورة بأسماء مختلفة لعدة مراحل تعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، و7 أكلاشيه، وعدد من الملفات خاصة ببعض الدارسين بالكيان، وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر، ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان، ومجموعة نماذج امتحانات خاصة بطلاب الكيان»، وكذا «هاتف محمول، و2 جهاز حاسب آلي بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الآثار والدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً«رآها مع عشيقها».. «النقض» تنقذ متهم من حبل المشنقة بعد قتله زوجته

بحوزتهم مخدرات بقيمة 2.1 مليون جنيه.. سقوط 3 من أباطرة الكيف بالبحيرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الدقهلية النصب النصب على المواطنين النصب والاحتيال حوادث حوادث الأسبوع كيان تعليمي وهمي مستريح مستريح جديد

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • بحوزته نحو ربع مليون دولار.. القبض على صاحب مكتب صرافة وهمي بالبصرة
  • «الداخلية» تكشف حقيقة اقتحام الشرطة منزل شخص بدون وجه حق بالدقهلية
  • القبض على صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في البصرة
  • الجريمة المنظمة تلقي القبض على صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في البصرة
  • تأييد إعدام قـ.اتل الطفل سيف بالدقهلية
  • تزوير في أوراق رسمية.. التحقيق مع ابن القنصل مسجل الهرم
  • ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة
  • الشروع في محاكمة مدير بنك تطوان المتهم باختلاس الملايير
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • القبض على وافد استغل 4 نساء في التسول بميادين الرياض .. فيديو