تابعت كتلة الحوار علي مدار الساعات الماضية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أسد متواجد أعلى سور فيلا في المعادي الامر الذي اثار ذعر عدد كبير من المواطنين.

وتشير كتلة الحوار إلي  أنه علي الرغم من اقرار مجلس النواب  للقانون رقم 29 لسنة2023   الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتصديق الرئيس  عليه في مايو 2023 إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتؤكد كتلة الحوار أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات يعالج الفوضى في حيازة الحيوانات وتنظيمها  خاصة وأن الأسد الذي عثر عليه داخل فيلا المعادي  غير مرخص، فالقانون نص على عقوبات رادعة حال  حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص، مطالبة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة وعمل حملات إعلامية وتوعوية بضرورة توعية المواطنين وكذلك تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كتلة الحوار حيازة الحيوانات الخطرة أسد المعادي المعادى مواقع التواصل الإجتماعى حیازة الحیوانات الخطرة کتلة الحوار

إقرأ أيضاً:

بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار

سلط مسلسل حكيم باشا والذي يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها . 

و شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا تطورًا دراميًا، إذ جرى القبض على شخصية حكيم، التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان، بتهمة حيازة الآثار.

و تدور أحداث مسلسل حكيم باشا،  بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار.


و بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "حكيم باشا"، بدخول "حكيم- مصطفى شعبان" المقبرة ومعه ولده، ثم أخذ الأموال لشراء المقبرة"، ومن ثم تم إلقاء القبض على "حكيم- مصطفى شعبان" خلال رجوعه بالسيارة وبحيازته الآثار.


عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون


ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.


واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.


وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.


و  تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


عقوبة حيازة الآثار


يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
  • مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بقنا الخامس جمهوريا في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية
  • بيان حكومي حول تنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
  • بدءا من الغد .. كتلة هوائية ادفأ من المعتاد تؤثر على المملكة
  • كلية التربية بالأقصر تنظم ورشة عمل لإعداد اللائحة الجديدة للدراسات العليا.. صور
  • الدمشقي يدشن المرحلة التنفيذية لمشروع ترميم المنازل المتضررة بمدينة صنعاء القديمة
  • أستون فيلا يفوز على برينتفورد بهدف «واتكينز» في الدوري الإنجليزي
  • لماذا كتبت ميار الببلاوي فيلا السفير محمد وائل على باب منزلها؟