ماهي ضوابط إبرام عقد العمل الفردى وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حددَّ "قانون العمل" رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إبرام عقد العمل الفردي بين العامل وصاحب العمل، فقد نصت المادة (32) من القانون، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وأوضحت أن العقد على الأخص يجب أن يتضمن على البيانات الآتية:
-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
-اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
-طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
-الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
كما نصت المادة (32) على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونصت المادة (33) على أن مدة الاختبار تحدد فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقد العمل الفردي العامل وصاحب العمل قانون العمل الفجر السياسي صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة التي يعاني منها المواطنين في الشوارع، وذلك من خلال قواعد مستحدثه لتعالج المشكلة.
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
يذكرن أن المادة (63) تُلزم السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).