أسدلت محكمة النقض الستار في جريمة قتل كان حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات «أول درجة» هو جزاء وفاقا لجرم ارتكبه، لتخفف محكمة النقض حكم الإعدام للسجن المؤبد بعد دراسة أوراق القضية وتفنيدها وإيداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر لتنقذ رقبة المتهم من حبل المشنقة.

كانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم "م.

ا.م" بأنه بدائرة قسم القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتل عمدا المجنى عليها "ا.و" زوجته عرفيا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى قام بشل حركتها وخنقها مستخدما أداة قطعة من القماش محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

كما أحرز أداة قطعة من القماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية وإحالته للنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لتقضى المحكمة بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا وبعد صدور ذلك الحكم تقدم المتهم بالطعن بالنقض على هذا الحكم، كما تقدمت النيابة العامة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدامه لينتهي المطاف بالسجن المؤبد بمنطوق حكم تضمن بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وعرض النيابة العامة للقضية، وفى الموضوع باستبدال عقوبة المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.

وأكدت حيثيات محكمة النقض في الحكم الصادر بأسباب طعن المتهم على حكم الجنايات أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية قتل عمد مجردة من أى ظرف مشدد كون أن المتهم كان في حالة ثورة نفسية عارمة وحالة هياج شديد حال مشاهدته المجنى عليها وهى تمارس الجنس مع عشيقها قبل الواقعة بثلاثة أيام وخضوعها بالقول لآخر بذات يوم الواقعة فبيت النية وعقد العزم على التخلص منها فى حالة هياج شديد.

وأضافت المحكمة أن واقعة الدعوى مفادها أن المتهم قد تعرف على المجنى عليها وتزوجها عرفيا وعقب زواجها تعرفت على أحد الأشخاص وأقامت معه علاقة وعند علم المتهم بذلك سامحها ورغم ذلك أقامت علاقة أخرى مع شخص آخر والذى شاهده المتهم أثناء معاشرته جنسيا لها أكثر من مرة مما أغضبه وبتاريخ الواقعة كان عشيقها متواجدا بشقته وانتظره المتهم حتى خلوده للنوم بغرفته بذات الشقة فذهب الى غرفة المجنى عليها وانقض عليها وقام بلف غطاء رأسها حول رقبتها ثلاث لفات وجثم فوقها وقام بخنقها بذلك الغطاء قاصدا من ذلك قتلها حتى أيقن أن روحها فاضت الى بارئها وعقب ذلك قام بأخذ عقد الزواج العرفي المبرم بينهما واستولى على دبلة زواجهما وتوجه إلى غرفة عشيقها واستولى على أوراقه وهاتفه المحمول وأغلق دونهما باب الشقة لنفى صلته بها وفر هاربا ثم أخطر شرطة النجدة بالواقعة من هاتف العشيق.

وأوضحت الحيثيات بأن التحريات توصلت الى ارتكاب المتهم للواقعة وبضبطه اعترف بها وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة، وانتهت محكمة النقض لحيثيات حكمها ان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل يستقاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلا من هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وأن يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطه تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال لا أن تكون الجريمة وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره فالجاني الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار مما يتعين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد.

اقرأ أيضاًبحوزتهم مخدرات بقيمة 2.1 مليون جنيه.. سقوط 3 من أباطرة الكيف بالبحيرة

ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسكندرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة النقض النيابة العامة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع النقض الإعدام حوادث محاكمة حبل المشنقة المجنى علیها محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

29 أكتوبر.. الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 29 أكتوبر للحكم


وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013  اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب
 







مقالات مشابهة

  • رئيس محكمة النقض يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب الجديد
  • الإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق قاتل رئيس محكمة السلفية بريمة
  • رئيس قضايا الدولة يستقبل النائب العام ورئيس محكمة النقض
  • الإعدام للمتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر
  • سفاح التجمع.. كل ما تريد معرفته عن شريكة المتهم قبل الحكم عليها
  • حبل المشنقة ينتظر المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر
  • التحقيق مع المتهم بقتل زوجته طعنًا وسط أحد شوارع بولاق الدكرور
  • "الونش قتله بسبب صوت ميكروفون".. أول لقاء مع أسرة ضحية عاطل الوراق (فيديو وصور)
  • 29 أكتوبر.. الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية
  • حبس رجل أعمال متهم بسرقة سيارة من سائق بالتجمع