«رآها مع عشيقها».. «النقض» تنقذ متهم من حبل المشنقة بعد قتله زوجته
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أسدلت محكمة النقض الستار في جريمة قتل كان حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات «أول درجة» هو جزاء وفاقا لجرم ارتكبه، لتخفف محكمة النقض حكم الإعدام للسجن المؤبد بعد دراسة أوراق القضية وتفنيدها وإيداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر لتنقذ رقبة المتهم من حبل المشنقة.
كانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهم "م.
كما أحرز أداة قطعة من القماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية وإحالته للنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لتقضى المحكمة بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا وبعد صدور ذلك الحكم تقدم المتهم بالطعن بالنقض على هذا الحكم، كما تقدمت النيابة العامة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدامه لينتهي المطاف بالسجن المؤبد بمنطوق حكم تضمن بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وعرض النيابة العامة للقضية، وفى الموضوع باستبدال عقوبة المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.
وأكدت حيثيات محكمة النقض في الحكم الصادر بأسباب طعن المتهم على حكم الجنايات أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية قتل عمد مجردة من أى ظرف مشدد كون أن المتهم كان في حالة ثورة نفسية عارمة وحالة هياج شديد حال مشاهدته المجنى عليها وهى تمارس الجنس مع عشيقها قبل الواقعة بثلاثة أيام وخضوعها بالقول لآخر بذات يوم الواقعة فبيت النية وعقد العزم على التخلص منها فى حالة هياج شديد.
وأضافت المحكمة أن واقعة الدعوى مفادها أن المتهم قد تعرف على المجنى عليها وتزوجها عرفيا وعقب زواجها تعرفت على أحد الأشخاص وأقامت معه علاقة وعند علم المتهم بذلك سامحها ورغم ذلك أقامت علاقة أخرى مع شخص آخر والذى شاهده المتهم أثناء معاشرته جنسيا لها أكثر من مرة مما أغضبه وبتاريخ الواقعة كان عشيقها متواجدا بشقته وانتظره المتهم حتى خلوده للنوم بغرفته بذات الشقة فذهب الى غرفة المجنى عليها وانقض عليها وقام بلف غطاء رأسها حول رقبتها ثلاث لفات وجثم فوقها وقام بخنقها بذلك الغطاء قاصدا من ذلك قتلها حتى أيقن أن روحها فاضت الى بارئها وعقب ذلك قام بأخذ عقد الزواج العرفي المبرم بينهما واستولى على دبلة زواجهما وتوجه إلى غرفة عشيقها واستولى على أوراقه وهاتفه المحمول وأغلق دونهما باب الشقة لنفى صلته بها وفر هاربا ثم أخطر شرطة النجدة بالواقعة من هاتف العشيق.
وأوضحت الحيثيات بأن التحريات توصلت الى ارتكاب المتهم للواقعة وبضبطه اعترف بها وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة، وانتهت محكمة النقض لحيثيات حكمها ان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل يستقاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلا من هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وأن يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطه تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال لا أن تكون الجريمة وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره فالجاني الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار مما يتعين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد.
اقرأ أيضاًبحوزتهم مخدرات بقيمة 2.1 مليون جنيه.. سقوط 3 من أباطرة الكيف بالبحيرة
ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض النيابة العامة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع النقض الإعدام حوادث محاكمة حبل المشنقة المجنى علیها محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.