الموافقة على تخفيض 50 بالمئة من أجور المقبولين ضمن تدوير المقاعد الشاغرة بالدراسات العليا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، تخفيض 50 بالمئة من الأجور للمقبولين ضمن تدوير المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا في قنوات القبول إلى النفقة الخاصة.
وذكر بيان لوزارة التعليم، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "استناداً الى الصلاحيات القانونية المخولة، وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على تخفيض 50 بالمئة من الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على وفق المعالجات الخاصة بتدوير المتقدمين إلى المقاعد الشاغرة في قنوات القبول إلى النفقة الخاصة".
وأضاف، أن "القرار يتضمن تخفيض الأجور على مدى سنوات الدراسة، لتمكين الدارسين من مواصلة مشوارهم وإنجاز متطلبات البحث العلمي والنشر العالمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه
عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.
مشاركة