تعرف على مفهوم الإيمان بالقدر خيره وشره
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الإيمان بالغيب من صفات المتقين والقَدَر في اللغة يأتي بمعانٍ عدّةٍ، فيُشير إلى مبلغ الشيء ومنتهاه، كما يأتي بمعنى الحُكم أو الفَصْل، وتقدير الشيء كذلك؛ قياسه وحسابه، أمّا الإيمان بالقضاء والقدر في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو: التصديق بأنّ الله -تعالى- قد قدّر كلّ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة منذ القدم، وأنّه -سُبحانه- عالمٌ بكلّ ما سيكون ويحدث، مع كتابة جميع ما قدّر الله حصوله على الصورة التي يريدها، وأنّ كلّ ما يقدّره يكون بمشيئته ورضاه وتكوينه، ومن الأدلّة على القَدَر قَوْله -عزّ زجلّ-: (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا)،فالآية تُشير إلى أنّ الله -تعالى- خلق جميع المخلوقات، وقدّر خلقها بمشيئته وحكمته.
أهمية الإيمان بالقدر خيره وشره تتجلّى أهميّة الإيمان بالقَدَر في علاقته الوثيقة بالإيمان بالله -تعالى-، فالإيمان بالقَدَر يعني التصديق بمراتب القَدَر التي تُثبت قدرة الله، وعلمه، وإرادته، ومشيئته، فإذا أثبت العبد تلك الصفات لله، وآمن بها؛ فإنّ ذلك يعني إيمانه بالله -تعالى-، واعتقاده بوحدانيّة الله في الربوبيّة والألوهيّة.
كما أنّ الإيمان بالقَدَر يعدّ سبيل معرفة العقيدة الصحيحة، وحصول الطمأنينة، والرضا بِما قدّره الله، فالمسلم مُوقنٌ بأنّ كلّ ما يحصل ويقع له من تقلبّاتٍ في الحياة الإنسانيّة، وكلّ ما يُعاينه العباد من آلامٍ وابتلاءاتٍ؛ إنّما هي من قِسمة الله وتدبيره. وذلك يبعث في نَفْس العبد الطمأنينة والسكينة؛ لأنّه يؤمن بقَدَر الله -تعالى- الذي يعدّ بمثابة محكٍّ لاختبار إيمان العباد، دون التعرّض لأيٍ من الشُبهات والغوايات، وإنّما يضع المسلم حدّاً لكلّ ذلك بإيمانه ويقينه الذين لا يتسلّل إليه أي شكٍّ، بثقته بربّه، وما قدّر له من أمور حياته الدُّنيا.
إنّ للإيمان أركان ستة؛ هي الإيمان بالله وأنّه وحده المستحق للعبادة، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب السماوية كلها، والإيمان بالرسل والأنبياء، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشرّه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مفهوم المحارم من الرجال وحكم تعاملهم مع المرأة
المحارم.. أوضحت دار الإفتاء المصرية المراد بـ المحرم من الرجال، وهو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس من المحارم، ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.
مفهوم المحارم من الرجالوقالت الإفتاء إن المحرمية بسبب قرابة الدم تسمى قرابة نسبية، والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية، والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمى قرابة سببية أو قرابة المصاهرة، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.
المحارم من القرابة النسبية
فمن المحارم بسبب القرابة النسبية: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، والأخوال، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن نزلا.
المحارم من الرضاع
وبسبب الرضاع: الأب والابن والأخ من الرضاع، وأبناؤهم وإن نزلوا.
المحارم من المصاهرة
وبسبب المصاهرة: والد الزوج أو ابنه ونحو ذلك.
ويترتب على هذه المحرمية بالنسبة للمرأة أنه يباح لهما الخلوة في السفر والحضر ونحوها مع المحافظة على الآداب الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].
ولا فرق في الحكم بين كون المحرمية قد ثبتت من جهة القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، إذ جمعت الآية في الحكم بين المحارم من جهة القرابة والمصاهرة، فجعلت آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعًا في حق إبداء الزينة لهم، كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (7/ 99، ط. مكتبة القاهرة).
وقد ثبت عين الحكم للمحرمية من الرضاع لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنَّ عمها من الرضاعة وكان يسمى "أفلح" استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وزوج الأخت بالنسبة للمرأة هو كالأجنبي عنها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، وإنما هي على التأقيت، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو للجمع بينها وبين أختها في الزواج، وليس لتحريم أصل الزواج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، بحيث إنها تحلُّ له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموتٍ أو طلاقٍ، وفي هذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (3/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] اهـ.
ومع حرص الشرع الشريف على ذلك، فقد ظهرت سماحته في أنه لم يمنع من مطلق الاختلاط بين الرجال والنساء، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إذا حصلت فإنها تكون لأمور عارضة لهذا الاجتماع، كأن يكون الاختلاط بالتلاصق والتلامس وغيرها مما نص الشرع على حرمته.
جاء في "المعيار المعرِب" للعلَّامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط. دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] اهـ.