قضت محكمة النقض بقبول الطعن على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات "أول درجة"، لتخفف محكمة النقض حكم الإعدام للسجن المؤبد بعد دراسة أوراق القضية وتفنيدها، وإيداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر لتنقذ رقبة المتهم من حبل المشنقة.

تعود تفاصيل القضية، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم "م.ا.م" بأنه بدائرة قسم القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتل عمدا المجنى عليها "ا.

و" زوجته عرفيا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى قام بشل حركتها وخنقها مستخدما أداة قطعة من القماش محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، كما أحرز أداة قطعة من القماش مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية والحرفية وإحالته للنيابة العامة إلى محكمة الجنايات لتقضى المحكمة بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا وبعد صدور ذلك الحكم تقدم المتهم بالطعن بالنقض على هذا الحكم ، كما تقدمت النيابة العامة بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدامه لينتهى المطاف بالسجن المؤبد بمنطوق حكم تضمن بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وعرض النيابة العامة للقضية، وفى الموضوع باستبدال عقوبة المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها.

وأكدت حيثيات محكمة النقض فى الحكم الصادر بأسباب طعن المتهم على حكم الجنايات أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية قتل عمد مجردة من أى ظرف مشدد كون أن المتهم كان فى حالة ثورة نفسية عارمة وحالة هياج شديد حال مشاهدته المجنى عليها وهى مع عشيقها قبل الواقعة بثلاثة أيام وخضوعها بالقول لآخر بذات يوم الواقعة فبيت النية وعقد العزم على التخلص منها فى حالة هياج شديد.


وذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى مفادها أن المتهم قد تعرف على المجنى عليها وتزوجها عرفيا وعقب زواجها تعرفت على أحد الأشخاص وأقامت معه علاقة وعند علم المتهم بذلك سامحها ورغم ذلك أقامت علاقة أخرى مع شخص آخر والذى شاهده المتهم أثناء علاقتهم الآثمة أكثر من مرة مما أغضبه وبتاريخ الواقعة كان عشيقها متواجدا بشقته وانتظره المتهم حتى خلوده للنوم بغرفته بذات الشقة فذهب الى غرفة المجنى عليها وانقض عليها وقام بلف غطاء رأسها حول رقبتها ثلاث لفات وجثم فوقها وقام بخنقها بذلك الغطاء قاصدا من ذلك قتلها حتى أيقن أن روحها فاضت الى بارئها وعقب ذلك قام بأخذ عقد الزواج العرفى المبرم بينهما واستولى على دبلة زواجهما وتوجه الى غرفة عشيقها واستولى على أوراقه وهاتفه المحمول وأغلق دونهما باب الشقة لنفى صلته بها وفر هاربا ثم اخطر شرطة النجدة بالواقعة من هاتف العشيق.


وأضافت الحيثيات بأن التحريات توصلت الى ارتكاب المتهم للواقعة وبضبطه اعترف بها وساق الحكم على ثبوت الواقعه لديه على هذه الصورة، وانتهت محكمة النقض لحيثيات حكمها ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل يستقاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذة الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا من هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجانى ان يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى هدوء وان يتحقق باعداد وسيلة الجريمه ورسم خطه تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال لا ان تكون الجريمة وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره فالجانى الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار مما يتعين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باستبدال حكم الاعدام بالسجن المؤبد.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اعدام حكم اعدام محكمة النقض جرائم اسرية حوادث اليوم القناطر الخيرية المجنى علیها محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لـ قـاتـ.ل والده في الخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقاً لطالب، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، بقتل والده طعنا بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المؤبد للمتهم بقـ.ـتل مدرب جيم بالقليوبيةتأجيل محاكمة المتهمين بقـ.تل شاب لسرقته بالإكراه في القليوبيةالمؤبد لـ أمين مخزن بتهمة اختلاس عهدة أدوية بحيازته بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تفاصيل أمر الإحالة


وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "فؤاد ع ف ح" ٢٥ سنة طالب مقيم ش الامام الشافعي، الزرايب الخصوص القليوبية، في القضية رقم ٦٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۷۸۷ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والده المجني عليه علوان فؤاد حسنين بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأكدت التحريات أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه أعد الأول سلاح أبيض سكين وسدد للمجني عليه طعنة استقرت بجيده قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته.

مقالات مشابهة

  • الإعدام في مواجهة أجنبى متعاون مع الدعم السريع
  • الإعدام شنقا فى مواجهة متعاون مع الدعم السريع
  • قرار جمهوري| تعيين 132 نائبًا لرئيس محكمة النقض و506 رؤساء بمحاكم الاستئناف
  • محكمة النقض الفرنسية تدرس مذكرة توقيف بشار الأسد
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
  • الإعدام شنقًا لطالب قتل والده طعنًا بالخصوص
  • الإعدام شنقا لـ قـاتـ.ل والده في الخصوص
  • حدائق القناطر الخيرية تتزين لاستقبال الزائرين في احتفالات العيد .. صور
  • قنا فى24ساعة..ضبط قاتل طبيب فرشوط..مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث
  • خالد أبو بكر يروي تفاصيل تخفيف حكم الإعدام عن 3 أشقاء