محكمة النقض تخفف الحكم عن قاتل زوجته بالقناطر الخيرية من الإعدام للمؤبد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قضت محكمة النقض بقبول الطعن على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات "أول درجة"، لتخفف محكمة النقض حكم الإعدام للسجن المؤبد بعد دراسة أوراق القضية وتفنيدها، وإيداع المحكمة لحيثيات حكمها الصادر لتنقذ رقبة المتهم من حبل المشنقة.
تعود تفاصيل القضية، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم "م.ا.م" بأنه بدائرة قسم القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتل عمدا المجنى عليها "ا.
وأكدت حيثيات محكمة النقض فى الحكم الصادر بأسباب طعن المتهم على حكم الجنايات أن الواقعة لا تعدو أن تكون جناية قتل عمد مجردة من أى ظرف مشدد كون أن المتهم كان فى حالة ثورة نفسية عارمة وحالة هياج شديد حال مشاهدته المجنى عليها وهى مع عشيقها قبل الواقعة بثلاثة أيام وخضوعها بالقول لآخر بذات يوم الواقعة فبيت النية وعقد العزم على التخلص منها فى حالة هياج شديد.
وذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى مفادها أن المتهم قد تعرف على المجنى عليها وتزوجها عرفيا وعقب زواجها تعرفت على أحد الأشخاص وأقامت معه علاقة وعند علم المتهم بذلك سامحها ورغم ذلك أقامت علاقة أخرى مع شخص آخر والذى شاهده المتهم أثناء علاقتهم الآثمة أكثر من مرة مما أغضبه وبتاريخ الواقعة كان عشيقها متواجدا بشقته وانتظره المتهم حتى خلوده للنوم بغرفته بذات الشقة فذهب الى غرفة المجنى عليها وانقض عليها وقام بلف غطاء رأسها حول رقبتها ثلاث لفات وجثم فوقها وقام بخنقها بذلك الغطاء قاصدا من ذلك قتلها حتى أيقن أن روحها فاضت الى بارئها وعقب ذلك قام بأخذ عقد الزواج العرفى المبرم بينهما واستولى على دبلة زواجهما وتوجه الى غرفة عشيقها واستولى على أوراقه وهاتفه المحمول وأغلق دونهما باب الشقة لنفى صلته بها وفر هاربا ثم اخطر شرطة النجدة بالواقعة من هاتف العشيق.
وأضافت الحيثيات بأن التحريات توصلت الى ارتكاب المتهم للواقعة وبضبطه اعترف بها وساق الحكم على ثبوت الواقعه لديه على هذه الصورة، وانتهت محكمة النقض لحيثيات حكمها ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل يستقاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذة الوقائع والظروف لا يتنافي عقلا من هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجانى ان يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى هدوء وان يتحقق باعداد وسيلة الجريمه ورسم خطه تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال لا ان تكون الجريمة وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره فالجانى الذى يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار مما يتعين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع باستبدال حكم الاعدام بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعدام حكم اعدام محكمة النقض جرائم اسرية حوادث اليوم القناطر الخيرية المجنى علیها محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا للمتهم بتهمة قتل شقيقه في شبرا الخيمة
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالإعدام شنقا لنجار، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه للمرة الثانية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقا قبل ذلك، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض وسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحى حلمى ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازى، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبوطالب، وأمانة سر محمد شهاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «مصطفى. م. ع»، 21 سنة، نجار، في يوم 2 / 5 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه شقيقه «أحمد.م. ع»، أن المتهم قرر الخلاص من شقيقه وكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد أداة سلاح أبيض «سكين» وسدد له طعنات استقرت بصدره وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفا وقدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.