شرطة الكهرباء تضبط 12211 قضية سرقة تيار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12211) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
شرطة التعمير تضبط 141 قضية متنوعة في 24 ساعة إحباط ترويج 13 طن دقيق قبل بيعه في السوق السوداءوفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم بحيازة الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.س أنه في يوم 5 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر "الحشيش" المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المُدان أحمد.س بالسجن المُشدد 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
وقالت حيثيات الحكم أيضاً أن المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المتهم قد تم وفق صحيح القانون مُحرزاً للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار منها مما هو ثابت بما قرره الضابط الشاهد الأول من تلقيه معلومات عن إتجار في المواد المخدرة.
وكذا مُشاهدته للمتهم حال تررد آخرين عليه وأن كانوا يتبادلون مع أشياء لم يتبينها الضابط، إلا أن المتهم عرض المخدر على الضابط مما يستقر معه في يقين المحكمة أن المتهم أحرز المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وأنه في مجال الإسناد فإن أدلة الاتهام قد تساندت قبل المتهم وارتكابه الواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الأول وهو ما أكده الشاهد الثاني.
وقد ظاهر أقوالهما وساندها ما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات- وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم لأنه ليس سوى وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وزارة الداخلية أجهزة الأمن الحملات الأمنية سرقة تيار سرقة تيار كهربائى
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 164 قضية خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.