الصحة: إغلاق مركز الأمل للغسيل الكلوي بالفيوم لوجود مخالفات جسيمة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وادارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم خلال حملة المرور رصدوا عدداً من المخالفات بمركز الأمل للكلي بمنطقة بندر الفيوم شارع مستشفي رمد الفيوم، وتم اغلاقه لاكتشاف عدد من المخالفات الجسيمة به بالاضافة الى عدم اتباعه اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي.
وأكد"عبد الغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم قامت بتحرير محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور بالمركز والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، عدم الالتزام باشتراطات الترخيص، عدد ماكينات الغسيل الكلوي غير مطابق للرخصة المكانية، لايوجد مغسلة ولا غرفة تعقيم ولا غرفة للنفايات الخطرة).
وأشار "زكي" إلى اكتشاف مطالبات تحصيل مالية للعلاج على نفقة الدولة لعدد من المرضي المتوفيين ولا يوجد مايفيد بإجراء الجلسات، كون المركز المذكور متعاقد مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضي الصادر لهم قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية كفرق جلسات لعدد من المرضي طبقًا لإفادة المرضي داخل المركز، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الغسيل الكلوي
إقرأ أيضاً:
غرامة بسيطة.. طرق التصالح الفوري في بعض المخالفات المرورية
أقر قانون المرور المصري في مادته (374) إمكانية التصالح الفوري في بعض المخالفات المرورية، مما يساهم في تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء على المخالفين، حيث يسمح القانون بدفع غرامة فورية قدرها خمسة وعشرون جنيهاً في حالات محددة من المخالفات، ويقوم ضباط شرطة المرور بتحرير محاضر الصلح في هذه الحالات، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.
حالات متعددة من التجاوزات المرورية، فيما يلي نستعرض أبرز هذه المخالفات التي يجوز فيها الصلح:
- استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للمقرّر في قانون المرور.
- وقوف المركبة ليلاً في أماكن غير مضاءة دون إضاءة الأنوار الأمامية الصغيرة أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار.
- قيادة المركبة ليلاً دون استعمال الأنوار الأمامية أو الأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار، سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة.
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
- عدم الالتزام بالسير على الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
- عدم اتباع إشارات المرور أو علامات الطرق أو تعليمات رجال المرور.
- مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو العرض أو الطول المقررة.
- استعمال أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو لغير غرض التنبيه.
- إعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارة أو تقلق راحة الجمهور.
- استخدام أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانوناً.
وتسهم هذه الإجراءات في تسريع عملية إنفاذ القانون، وتسهيل إجراءات التصالح مع المخالفات المرورية البسيطة، بما يضمن الحفاظ على السلامة المرورية.
فيما تنص المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.