«الولد شتمه وأبوه قتله».. كواليس طعن شخص في شوارع المرج
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع المتهم بقتل شخص طعنًا بعد «جلسة عتاب» بمنطقة المرج، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وشهدت منطقة المرج واقعة مفجعة انتهت بمقتل شخص طعنًا خلال مشاجرة، بسبب محاولته عتاب نجل المتهم لتعديه عليه بالسب، فاستل المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المرج.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بآثار طعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو شخص نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب جلسة عتاب على تعدي نجل المتهم على الضحية بالسب، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، فسقط قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«نصب واحتيال».. عصابة توهم المواطنين بقدرتهم على تسفيرهم للخارج
وصلة تعذيب.. حبس المتهم بقتل موظف ودفن جثته في الصحراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن مشاجرة المرج قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث جثة شخص حوادث الأسبوع حوادث نيابة عتاب
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.