ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء في الغنايم بأسيوط
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تم ضبط حوالي ٢٢ طنًا من القمح المحلي في مركز ومدينة الغنايم بمحافظة اسيوط قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بمراقبة الأسواق ومنع تداول القمح خارج نظام التوريد.
إدارة تموين الغنايموقد أفاد مصطفى علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بأن إدارة مباحث التموين قامت بحملة تموينية مكثفة بالتعاون مع مديرية التموين.
تأتي هذه الجهود المبذولة في إطار مكافحة تخزين واحتكار القمح المحلي بهدف منع توريده داخل النظام ومنع التجارة به في السوق السوداء، والذي يتعارض مع مصلحة المواطنين.
ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايم ضبط 22 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز ومدينة الغنايمالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط قمح السوق السوداء الغنايم محافظة أسيوط
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.