الإطار يعرقل تمرير قانون العفو العام بحجج واهية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن “مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.
ولفت في حديث صحفي، إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون”.وبين المالكي أن “مجلس النواب غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام، وأن القانون يحتاج إلى التعديلات كثيرة من اجل ان يكون جاهزاً للقراءة الثانية ومن ثم إقراره في البرلمان”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في جلسته يوم الأحد الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.