وزير الري يتابع الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور "لائحة قانون الموارد المائية"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمناقشة الأنشطة الخاصة بالنماذج الرياضية وبرامج التنبؤ وقواعد البيانات الهيدرولوجية والمناخية التي تتم بالتعاون بين الوزارة وشركة دلتارس الهولندية .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، واالدكتور محمد يوسف استشاري بشركة "دلتارس" الهولندية ، والمهندس لؤى أسامة مدير عام النماذج الرياضية بقطاع شئون مياه النيل ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .
الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور “اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى”
كما عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور "اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى".
عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمود عبد الستار مستشار الوزارة ، والمستشار الدكتور وائل فرحات عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.