بعد غضب أولياء الأمور.. «التعليم» تتراجع عن رفع رسوم التظلمات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خفض رسوم تظلمات الثانوية العامة بعد اعتراضات واسعة من أولياء الأمور.
بدلًا من رفع الرسوم إلى 500 جنيه للمادة، ستظل الرسوم عند 300 جنيه للمادة الواحدة.
فترة التظلماتبداية فترة التظلمات: اليوم، 8 أغسطس 2024.نهاية فترة التظلمات: الخميس 22 أغسطس 2024.بدء إجراءات الاطلاع: الأحد 11 أغسطس 2024.كيفية التقديم للتظلمات
رسوم التظلمات: يتم سداد 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها. الدفع يتم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة (البريد المصري، فوري، أو «آي فينانس») لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
تقديم الطلبات: يتم تقديم طلبات التظلم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا عبر الرابط التالي، الذي سيبدأ العمل من الغد: رابط التظلمات
إجراءات التظلم:حضور الطالب: يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره فقط، وممنوع اصطحاب مدرس المادة.تقديم الوثائق: تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي الأمر.الاطلاع: يتم الاطلاع على ورقة الإجابة ونموذج الإجابة. يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات حسب توزيع الدرجات، ويدون ملاحظاته في المكان المخصص. مراجعة التظلمات:بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم، إذا تم تعديل الدرجات، يتم استرداد الرسوم.تعتمد مذكرات الزيادة من رئيس عام الامتحان أو نائبه.الوزارة ستقوم بإخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب المعدلة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رسوم التظلمات التعليم تظلمات الثانوية العامة 2024 رسوم التظلمات تقديم التظلمات رابط التظلمات اجراءات التظلم
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم فحص الطلبات في مخالفات واضعي اليد طبقا للقانون
يستهدف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وكانت قد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
حيث نص القانون على أن يكون التصرف من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.