نائبة أمريكية تخسر عضويتها في الكونجرس بسبب غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
خسرت النائبة الأمريكية كوري بوش المعارضة بشدة للحرب الإسرائيلية على غزة، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الكونجرس، وفقا ل"روسيا اليوم".
ومنيت بوش التي تعد من بين أبرز التقدميين في الكونجرس بالهزيمة أمام المدعي العام المحلي ويزلي بيل الذي حظي بدعم "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (آيباك) وهي مجموعة الضغط النافذة المؤيدة لإسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة" usa today"
كما خسر جمال بومان وهو شخصية تقدمية أخرى استهدفتها منظمة "إيباك" التي أنفقت مبالغ غير مسبوقة لهزيمتهما.
وقالت عضو الكونغرس عن ولاية ميزوري التي انتُخبت لشغل مقعدا في مجلس النواب عام 2020: "سندافع عن الحق مهما كان الثمن".
وأضافت في خطاب الإقرار بهزيمتها الذي أدلت به ليل الثلاثاء ونشر على حسابها في منصة "إكس": "آمل أن يأخذ بيل وقته للتعرف على جاليتنا الفلسطينية والعربية والمسلمة وأن يرى الجمال في ما صنعناه في الولايات المتحدة".
وكانت بوش قد عرضت قرارا في الكونغرس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد أسابيع فقط على اندلاع الحرب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر.
كما قاطعت خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس الشهر الماضي، قائلة إن حضوره سيعني الاحتفاء بـ"مجرم حرب" قاد عملية "إبادة"، واتهمت أيضا المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ونشطت بوش التي كانت تتولى وظيفة قس ومن ثم ممرضة ناشطة في حركة "حياة السود مهمة" وقادت الاحتجاجات بعد مقتل مايكل براون على يد الشرطة في فيرغسون في ميزوري عام 2014.
من جهتها، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال" أن "اللوبي، على الرغم من أن معظم الإعلانات التي مولتها "أيباك" لم تشر مباشرة إلى إسرائيل، أنفق ما يقرب من 9 ملايين دولار على الإعلانات".
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن "هذه النتيجة تشكل نصرا انتخابيا كبيرا لـ"أيباك" التي استهدفت العديد من أعضاء الكونجرس الذين ينتقدون إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات المعارضة كوري بوش
إقرأ أيضاً:
قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.
2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.
وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.
كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.
وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.
ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :
شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.
أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.
ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.
//للتوضيح//
ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):
المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.
المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.
المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.
المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:
دور العبادة.
المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
الأشجار وحاويات النباتات.
العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب