الإدارية العليا: انتهاء خدمة الموظف لا تمنع من تأديبه إذا أخطأ
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة ، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا لمحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمستفيدين أثناء زيارة المحكمة الإدارية بالأحساء
التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أثناء زيارته المحكمة الإدارية بالأحساء اليوم، بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.
وكان رئيس ديوان المظالم قد زار في جولة تفقدية المحكمة الإدارية بالأحساء، واطّلع على سير العمل في المحكمة ومؤشراته وآليات تطبيق الإجراءات القضائية وتقديم الخدمات للمستفيدين.
وقد التقى الدكتور اليوسف أثناء الزيارة برئيس وقضاة المحكمة الإدارية بالأحساء، وقدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود في العملية القضائية والحث على بذل المزيد من الجهد في سبيل سير العمل وتجويده واستدامة الإنجاز، في ظل ما يوفره ديوان المظالم من خدمات بتقنيات متطورة بدعم القيادة.