دبي: «الخليج»

نظم مركز أنظمة الطائرات المُسيّرة بالتعاون مع الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي، ومتحف المستقبل، فعاليات تعريفية للطلبة المشاركين في مخيم «أبطال المستقبل»، حول أحدث التقنيات في العمل الشرطي، ومنها الطائرات من دون طيار، إلى جانب الدوريات الفارهة.

وقدم المركز إلى الطلبة من مختلف الجنسيات ضمن مخيم «أبطال المستقبل» الذي ينظمه متحف المستقبل للعام الثالث على التوالي، للفئات العمرية التي تراوح من 6 سنوات إلى 13 سنة، شرحاً مُبسطاً حول آليات عمل الطائرات من دون طيار، والهدف من استخدامها وكيف تعمل، إلى جانب تمكين الطلبة من مشاهدة الدوريات الفارهة، والصعود فيها ما ساهم في إسعادهم.

وأكد النقيب محمد عمر المهيري مدير المركز، أن المشاركة في مخيم أبطال المستقبل، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع مختلف فئات المجتمع ومنها فئة الأطفال الذين هم عماد المستقبل بما يساهم في إكسابهم المعلومات القيّمة عن العمل الشرطي بطريقة مُبسطة ضمن أنشطة تعلمية وترفيهية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على استبدال "العقوبات" بالعمل للمنفعة العامة في قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستنشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (٤٦٥) والتي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

لا يجوز الإلزام لمن لم يبلغ 15 عاما بالعمل للمنفعة العامة

كما وافق النواب على المادة (٤٦٦) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

كما وافق النواب على المادة (٤٦٧): تسري أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

 أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 كما وافق النواب على المادة (٤٦٩): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة 

ووافق النواب على المادة (٤٧٠): يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٧١) وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (٤٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.

 ووافق النواب على المادة (٤٧٣): إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات.. النواب يقر حظر الإلزام بعمل المنفعة العامة للذين لم يبلغوا 15 عاما
  • "النواب" يوافق على استبدال "العقوبات" بالعمل للمنفعة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج الطلبة جنوب الصحراء" 
  • "العُمانية لنقل الكهرباء" تطلق برنامج "التدريب الشتوي" لإعداد قادة المستقبل
  • منحة الطلبة
  • بعمل بلوك .. عبير صبري : هذه طقوسي في رمضان l خاص
  • بعثة إيران ترد على العرض المتعمد لطائرة شاهد المسيّرة في أمريكا
  • الجيش: وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة في بيروت ومحيطها
  • مذيع يقوم بعمل مقلب في مروج الرحيلي ⁧.. فيديو
  • وجود مكثف للطائرات المسيّرة متعددة الاستخدامات