تأمينات مؤقتة للفلاحين الموسميين بسعر يتراوح بين 1400 و10 ألاف دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
سيكون بإمكان المستثمرين في المجال الفلاحي، الاستفادة من عقود تأمين لفائدة الفلاحين الموسميين بصفة مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين ثمانية أيام وستة أشهر مقابل دفع حقوق لا تتعدى مليون سنتيم.
أطلق الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، حسبما أفاد به الرئيس المدير العام شريف بن حبيلس اليوم الأربعاء في تصريح خص به “النهار أنلاين”، منتوجا جديدا كفيل بحماية العمال الموسميين في قطاع الفلاحة من الأخطار عند التعرض لحوادث، وأكد على أن المنتوج هذا الخاص بفرع التعاضدي “MUTUALISTE”، متوفر عبر كافة الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية للصندوق الموزعة عبر التراب الوطني، وأنه يخص العمال الموسميين في قطاع الفلاحة في المجالين “النباتي والحيواني” “الهدف من المنتوج هو ضمان حماية العامل الموسمي ضد مختلف الأخطار التي تواجهه أثناء تأدية عمله وضمان راحته واستقراره مما يساهم في إقناع المزيد من العمال للإقبال على العمل في القطاع ومن ثمه نموه وتطويره”.
ووضعت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي من خلال فرعها “MUTUALISTE”، جملة من الشروط أمام مستثمري القطاع الفلاحي مقابل التوقيع على عقد التأمين المؤقت لفائدة العامل الموسمي، إذا يتوجب أن يكون سن العامل المعني يتراوح بين 16 و65 سنة فيما تم تحديد مدة صلاحية العقد بين ثمانية أيام وستة أشهر حتى يتكفل الصندوق عند الحادث بالمصاريف الطبية والدواء وتقديم تعويض عند وفاة العامل.
وحددت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، تسعيرة عقد التأمين بأسعار تتراوح بين 1400 وعشرة ألاف دينار..
ويضطر المستثمرون في قطاع الفلاحة، خلال حملات البذر والحصاد وجني التمور وغيرها من الفواكه والخضروات، إلى توظيف عمال موسميين ينتهي عقد توظيفهم بمجرد انتهاء الحملة، وهي حملات غالبا ما تعرف عزوفا من قبل العمال بسبب خطورة بع الأعمال وغياب عامل التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد، مشيرة إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا في تلك الحالة، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.
وبيّنت أنه على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
وذكرت أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأشارت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى، وتُعد توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب الاستقدام.