عقوبات رادعة لمواجهة عمليات زراعة الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخص لها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نص القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـاوز مـائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفـة لحكـم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية عمليات زراعة الأعضاء نقل الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية الفجر السياسي الأعضاء البشریة ألف جنیه ولا المرخص لها لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء ، بحبس فنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات. وغرامة 50 الف حنية لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم20 نوفمبر 2024 وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء ويدعى محمد .ج ح .ع 40سنه فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء ، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، وانه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملاءه من المتعاطين ، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و مابحوزته من مواد مخدرة بشخصه أو داخل السيارة المذكورة .
و تنفيذ لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة كمائن لضبط المتهم ، واثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه بالطريق الدائرى بشرم الشيخ .
وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملاءه ، وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء ، وبحوزته مبلغ 2800جنية، وهاتف محمول ، وبجيبة قطعة كبيرة الحجم من الحشيش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ، وسلاح أبيض "كتر " .
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، و الكتر لتقطيع المواد المخدرة والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث .
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم ، والإستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه ، وارسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024 ، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة الجنايات اليوم بحكمها المتقدم .