بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
واستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
المادة الأولى
يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف "الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-
مادة (11) بند 1:
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أغراض المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
المادة الثانية:
تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.
المادة (8 مكرر):
نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.
المادة (13 مكرر)
نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.
المادة (8) بندان 8 و9
بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.
بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية
نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية والنادرة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة مجلس إدارة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الأردن يدين تعديلات قانون القدس عاصمة إسرائيل
دانت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية.
وأكد بيان الخارجية، بحسب ما أورد مراسل الحرة، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، "تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن على إسرائيل وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وشدد القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، داعية إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست.
ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس "عاصمة لإسرائيل"، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي "الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة".