كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في ردع المخالفين المتسببين في تآكل الأفدنة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
العقوبات الواردة
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن القومي الغذائي ارتكاب الجريمة تعديلات قانون الزراعة حماية الأمن حماية الأمن القومى دور الانعقاد الرابع نقابة المهندسين مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.
وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة الأطباء الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسيه، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذة الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.