تمويل ملعب بالكوت ديفوار يخلق موجة انتقادات لمجلس جهة فاس مكناس
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثارت نقطة أدرجها مكتب مجلس جهة فاس مكناس ضمن جدول أعماله الأخير ، جدلا واسعا.
النقطة تتضمن مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ المشروع المتعلق بتهيئة ملعب لكرة القدم بـ”داناني تونكي” في إطار شراكة بين جهتي فاس مكناس وتونكي بدولة الكوديفوار.
هذه النقطة أفاضت الكأس ، حيث استغربت فعاليات كيف يقوم مجلس الجهة بهذه الخطوة ومدن الجهة تفتقر لبنية تحتية رياضية ، مسجلة في هذا الصدد إقصاء مدينة مكناس من خريطة استضافة مونديال 2030.
و احتج بعض أعضاء المجلس الجهوي لفاس مكناس على تمويل مشاريع خارج أرض الوطن من قبيل تمويل مشروع لكرة القدم بدولة كوت ديفوار، في حين أن أقاليم بالجهة مثل تازة وتاونات وبولمان تفتقر للبنية التحتية الرياضية.
نائب رئيس جهة فاس مكناس، خرج بتصريح رمى فيه الكرة لملعب وزارة الداخلية، حيث قال أن الوزارة هي التي مولت المشروع، فيما الجهة تساهم فقط بنسبة 30%.
و اعتبر عبد الحق أبو سالم، نائب رئيس جهة فاس مكناس، أن الاتفاقية تندرج في إطار سياسة رابح رابح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة فاس مکناس
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".