«الجوازات» تصدر 23951 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أصدرت المديرية العامة للجوازات (23951) قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
جاء ذلك خلال لجان المديرية الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت المديرية على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات أخبار السعودية أنظمة الإقامة أخر أخبار السعودية الإقامة والعمل وأمن الحدود
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي