ما شروط وضوابط تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بابًا خاصًا بعنوان تشغيل الأطفال، حيث يحدد مجموعة من الضوابط والمحظورات والالتزامات التي يجب مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وهي كما يلي:
١- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
٢- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
٣ـ يعتبر طفلًا كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.
٤ـ يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
٥- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
٦- ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا.
٧- ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
٨- ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
٨- يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة.
١٠ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
١١ ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
١٢- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
١٣- يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه
١٤- يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
١٥- تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحظورات العطلات الرسمية ضوابط تشغيل الأطفال صاحب العمل وزير التعليم قانون العمل ساعات العمل تشغیل الأطفال تشغیل الطفل یحظر تشغیل عشرة سنة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط صرف الدواء وتخزينة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ووفقا للمادة 44 من القانون يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء فيما يلي:
شروط تخزين الادوية من مستودعات الوسطاء1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية
2 ـ يجب أن يكون البيع مقصورًا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.
ووفق المادة 32 “لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون”.
كما لا يجوز للصيدلي أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصورًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وحسب المادة 30 لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًّا.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفق هذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلةقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ووفق المادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسؤولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
مزاولة مهنة الصيدلة، ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.