ليبيا – علق عبد الرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على الجدل الحاصل في انتخابات رئاسة مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري.

العرادي المؤيد بشدة لعملية “فجر ليبيا” المسلحة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وتحت عنوان (انتخابات غير مهمة في وقت مهم), قال:” على الرغم أني لا أرى أن هذه الجولة من انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة مهمة، كان ينبغي على رئيس الجلسة الأستاذ محمد تكالة أن يستكمل بقية الانتخابات وألا يرفع الجلسة، وذلك لأن الرئيس المنتخب هو خالد المشري وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، التي تنص بشكل صريح وواضح على أن يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس، ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة”.

وأوضح أن كل ورقة تعد ملغاة تتضمن:( أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في الاقتراع،و علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت،و كتابة بشكل لا يستدل منها على اسم أحد من المرشحين.”

وأشار إلى أن كتابة الاسم في غير المكان المخصص له يخالف المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس الدولة،موضحا أن المادة تنص على أن الأوراق التي تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت تعتبر ملغاة وعليه، إذا كان الاسم في الورقة المكتوبة في غير المكان المخصص له، فإنها تعتبر علامة تمييز أو تجعل الورقة قابلة للتعرف على صاحبها، وبالتالي تُعد مخالفة للمادة وتُعتبر الورقة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق

يرتكب السائق مجموعة من الإخطاء التي يحاسب عليها قانون المرور حال ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المشري يعلن رفضه “محاولات تسريع توطين المهاجرين” في ليبيا
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • أصيلة ترتقب انتخابات رئاسة المجلس الجماعي بعد وفاة بنعيسى
  • دبي تتوج الهند بطلاً لكأس الأبطال للكريكيت
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
  • أمريكا وروسيا تطلبان اجتماعًا لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الأحداث في سوريا
  • خالد الجندي: الشكر على النعم أصعب من امتحان الصبر على الابتلاء
  • خالد الجندي: غفلة الناس عن نعم الله بعد الأزمات بلاء عظيم
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا