أرسل ما مجموعه 67 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. يطالبون فيها بفرض تدابير أكثر صرامة على المجر إذا رفضت الأخيرة تغيير سياسة التأشيرة الخاصة بها.

وسعت المجر، التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مخطط العمال الضيوف ليشمل الروس والبيلاروسيين.

وبموجب هذا المخطط، أصبح مواطنو كل من روسيا وبيلاروسيا مؤهلين الآن للحصول على تأشيرات عمل لمدة عامين. والتي يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى، بموجب قواعد ميسرّة والتقدم في النهاية. للحصول على الإقامة الدائمة والاستقرار مع عائلاتهم في البلاد.

وأثار تخفيف قواعد التأشيرة للروس والبيلاروسيين مخاوف العديد من قادة وممثلي الاتحاد الأوروبي. حيث طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بإدخال ضوابط حدودية مع المجر إذا لم تغير الأخيرة سياستها الخاصة بالتأشيرات، وفقًا لتقارير Schengen.News.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي “إذا رفضت الحكومة المجرية تغيير سياستها. فيجب على المفوضية وجميع ممثلي الاتحاد الأوروبي التشكيك في الوجود المجري في منطقة شنغن. من خلال إدخال تدابير جديدة لحماية المواطنين الأوروبيين. بما في ذلك ضوابط جديدة على الحدود المجرية إذا لزم الأمر.

وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 67 عضوًا عن قلقهم العميق إزاء القرار الأخير. الذي اتخذته المجر بتخفيف قواعد التأشيرة للروس والبيلاروسيين. وقالوا إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان يختبر صبر الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر.

وفي الوقت نفسه، أكدوا على أن المفوضية يجب أن تتخذ تدابير لضمان أمن جميع مواطني الكتلة.

وفي رسالتهم، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن قرار أوربان بتسهيل والسماح لـ “العمال الضيوف”. من روسيا وبيلاروسيا بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي دون تصريح غير مسؤول ويشكل تهديدًا كبيرًا لأمن الدول الأعضاء.

وسيكون لدى هؤلاء “العمال” الحاصلين على تأشيرات هنغارية القدرة على التحرك بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. وبدون التصريح المناسب، هناك خطر يتمثل في أن هؤلاء المواطنين غير الأوروبيين قد يعززون شبكة التجسس الروسية داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال

ينتظر عمال مصر العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، التعديلات التى سيخرج بها قانون العمل الجديد في ثوبه الجديد، لاسيما من الناحية المادية وآليات تحديد الأجور ، وكذا تحديد الحد الأدنى للأجور.


مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على كافة التعديلات المتعلقة بمسألة الأجور،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور.

و نصت المادة (101) من مشروع القانون على أن  يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 
-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
-    رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.


ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

و يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل المجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


و يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


وحظر القانون التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


و يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

مقالات مشابهة

  • دعوات لإزالة الألغام وتدريب فرق وطنية لمكافحتها
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
  • البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
  • فون دير لايين: الولايات المتحدة حليفة الاتحاد الأوروبي
  • تجديد عضوية الدكتور محمد بن عايض القرني في “المركز الوطني للوثائق والمحفوظات”
  • الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • صدور الموافقة السامية على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • الاتحاد الأوروبي يدعو لزيادة الدعم العسكري لكييف