في هذه الحالة فقط يكون الطمع في السلطة جريمة نكراء!
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
رشا عوض
السلطة السياسية هي هدف مشروع لكل تنظيم سياسي؛ لأن هذه هي وسيلته في تطبيق برنامجه في إدارة الشأن العام، السؤال هو عن وسيلة السعي لحيازة السلطة، هل عبر وسائل سلمية وديمقراطية أم عبر الانقلابات العسكرية وإشعال الحروب الطاحنة؟ هل الطامعون في السلطة يرغبون أن يمارسوا السلطة في ظل نظام ديمقراطي محكوم بدستور ومؤسسات، وفي ظل حريات عامة تمكن الشعب من مساءلة السلطة والاحتجاج على أخطائها والحق في استبدالها في الجولة الانتخابية القادمة أم يرغبون في سلطة استبدادية فاسدة وغير مساءلة، ومن يعترض عليها يقتل أو يسجن أو ينفى من الأرض، هل برامجهم السياسية والاقتصادية والتنموية في صالح تطور المجتمع أم لا!
الجريمة المرفوضة بمنطق الديمقراطية هي استيلاء جنرالات الجيش على السلطة بالقوة والطمع في استدامة سلطة غير مساءلة شعبيا، وتقمع خصومها وتدافع عن مشروعيتها بواسطة بندقية الجيش التي يجب أن تكون موظفة لحماية المواطن وحدود الوطن من أي عدوان خارجي لا أن تكون موظفة لحراسة سلطة مغصوبة بواسطة قلة من الجنرالات اختطفوا المؤسسة العسكرية، وجيروها لصالح أقلية حزبية، ثم تحول الجنرال الذي نفذ الانقلاب إلى دكتاتور قائم بذاته، ونشأ في ظله جنرالات آخرون يرغبون في الانقلاب عليه! وبهذا تنحرف المؤسسة العسكرية عن وظيفتها الأصلية، وتتحول إلى حزب سياسي، فتفشل في السياسة والعسكرية معا كما هو حال جيشنا الذي كشفته هذه الحرب.
رفض الحكم العسكري لا يعني كراهية العسكر كمواطنين أو حتى مصادرة حقهم في التطلع لخدمة وطنهم عبر ممارسة العمل السياسي، فلو أراد أي جنرال أن يحكم السودان فعليه أن يتقدم باستقالته من الجيش، ويكوّن حزبا سياسيا، ويخوض المنافسة السياسية بوسائل مدنية سلمية، ويرشح نفسه في الانتخابات.
المرفوض رفضا مغلظا هو استغلال الجيش الذي من المفترض أن يكون جيشا لحماية كل الشعب السوداني وليس الاستيلاء على السلطة لصالح أقلية سياسية وضرب الديمقراطية في مقتل بهزيمة أهم مبدأ فيها وهو أن تكون مرجعية الحكم هي التفويض الشعبي، الحكم العسكري يجعل مرجعية الحكم هي القوة العسكرية القاهرة للشعب.
الغوغائية المستشرية هذه الأيام تحاول إيهام الناس بأن السعي لحيازة السلطة السياسية جريمة نكراء يمارسها الساسة المدنيون، في حين أن الساسة المدنيين خارج السلطة الآن، والجريمة الحقيقية هي أن هناك حربا مشتعلة والجنرالات القابضون على السلطة عنوة يعرقلون السلام خوفا على سلطتهم التي استولوا عليها بالقوة، وهذه هي الجريمة النكراء!
صراع السلطة يكون جريمة بشعة عندما تكون أدواته البنادق والمدافع والتاتشرات والمسيرات والطائرات! عندما تكون نتائجه آلاف القتلى والمعاقين إعاقات مستديمة والمشردين والمنكوبين من المواطنين الأبرياء، هذا ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا في سبيل أن يكون الصراع على السلطة مضبوطا بضوابط أخلاقية وإنسانية وسياسية وقانونية تعصمه من أن يكون صراعا متوحشا ومنحطا كالذي نشهده في هذه الحرب.
هذه الحرب صراع سلطة خبيث!
ما يسعى له المدنيون الديمقراطيون هو تحويل هذا الصراع إلى صراع حميد، في ميدان ديمقراطي مطهر من الدماء المسفوكة والأشلاء المتناثرة وروائح الجثث وأنقاض المباني والمعاني.
الوسومرشا عوضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رشا عوض على السلطة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.